- النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مس
- ما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدِ رجلٍ ففارقه حتى قال: «اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنيا
- يُكره حنْيُ الظهر في كل حال لكل أحد ويدلّ عليه ما قدَّمنا في الفصلين المتقدمين من حديث أنس، وقوله
- يصحُّ فيه ش على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الودّ: أدام اللّه لك النعي
- قال الإِمام أبو محمد القاضي حسين، والإِمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا: ويُشترط أن يكون
- كراهة السلام بالإشارة باليد ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ «1/611 روي
- فصل - حكم من سلم على غيره من وراء ستار قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً
- إذا بعث إنسان مع إنسان سلاماً، فقال الرسول: فلان يسلّم عليك، فقد قدّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على
- قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك
- سلّم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يردّ السلام؛ وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضاً أنه يج
- قال المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يح
- كيفية السلام على الأصم قال المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته
- قلت: وهة عن مجهول، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم
- يصحّ إسلامُه كان سلامُه كسلام البالغ فيجب جوابُه. وإن قلنا لا يصحّ إسلامه لم يجب ردّ السلام لكن ي
- كيفية السلام على الصبي قال المتولي: لو سلَّم على صبيّ لا يجب عليه الجواب، لأن الصبيّ ليس من أهل
- يصحّ إسلامُه كان سلامُه كسلام البالغ فيجب جوابُه. وإن قلنا لا يصحّ إسلامه لم يجب ردّ السلام ل
- إذا سلّم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يُسنّ له أن يُسلِّم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر، اتفق عليه صحابنا
- إذا تلاقى رجلان فسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه دفعة إذا تلاقى رجلان فسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على
- كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً، وإن كان دفعة لم يكن جواباً، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب.
- إذا لقي إنساناً فقال المبتدىء إذا لقي إساناً فقال المبتدىء «وعليكم السلام» قال المتولي:
- إذا قال في تحلّله من الصلاة «عليكم السلام» هل يحصل به التحلّل أم لا؟ الأصحّ أنه يحصل، ويحتم
- الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وَخَيْرُهُما الَّذي يَبْدأ
- السنّة أن المسلِّم يبدأ بالسلام قبل كل كلام والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مش
- الغَيبة لم تبطل صلاتُه لأنه دعاءٌ ليس بخطاب. والمستحبُّ أن يردّ عليه في الصلاة بالإِشارة ولا يتلف
- الأحوالُ التي يُكره فيها السلام قد تقدمت الأحوالُ التي يُكره فيها السلام، وذكرنا أنه لا يستحقّ فيه
- فرع : إذا مرّ واحدٌ على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفّار فالسنّة أن يُسلِّم عليهم ويقصد المسلمين
- أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مرَّ على مجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين عَبَدة الأوثان واليه
- فرع : إذا كتب كتاباً إلى مشرك وكتبَ فيه سلاماً أو نحوَه فينبغي أن يكتب: «9/631 ما رويناه في
- فرع : فيما يقولُ إذا عَادَ ذَميّاً. اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذميّ فاستحبَّها جماعة و
- : قال العلماء: يسلِّم، وينوي أن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى، المعنى: اللّه عليكم رقيب.
- قلتُ: فينبغي لعائد يرغّبه في الإِسلام، ويبيِّن له محاسنَه، ويحثَّه عليه، ويحرّضه على مع
- أما المبتدعُ وَمَنْ اقترف ذنباً عظيماً ولم يَتُبْ منه فينبغي أن لا يسلِّم عليهم وأما المبتدعُ وَمَ
- وأما الصبيان فالسنّة أن يسلِّم عليهم. «13/635 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس رضي اللّه عنه
- أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مرّ على غلمانٍ يَلعبون فسلَّم عليهم ورويناهُ في كتاب ابن السنيّ وغير
- إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره قال المتولي: إذا لقي رجلٌ جماعةً فأرا
- قال المتولي: إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤان
- إذا مشى في السوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون فقد ذكرَ أقضى القضاة ا
- سلَّم على كلّ مَن لقي لتشاغل به عن كل مهمّ، ولخرج به عن العُرْف. قال: وإنما يُقصد بهذا السلام أ
- إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال: وعليكم السلام قال المتولّي: إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال:
- قال المتولّي: إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال: وعليكم السلام، وقصد الردّ على جميعهم سقط عنه فرض
- المسجد ردّعن جميعهم. والوجه الثاني أن سنّة السلام باقية لمن لم يبلغهم سل
- إذا دخل إنسانٌ على جماعة قليلة يعمُّهم سلامٌ واحد قال الماوردي: إذا دخل إنسانٌ على جماعة قليلة ي
- وليقل: السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. وقد قدَّمنا في أول الكتاب بيان
- يستحبّ إذا دخل بيته أن يُسلِّم وإن لم يكن فيه أحد وليقل: السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ
- إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم، فالسنّة أن يُسلِّم عليهم «2/638 فقد روينا في سنن أبي داود و
- إذا مرّ على واحد أو أكثر وغلبَ على ظنه أنه إذا سلَّم لا يردّ عليه إما لتكبّر الممرور عليه، وإما لإ
- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «مَنْ أجَابَ السَّلامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَل
- بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاءٌ يُستحبّ جوابه ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند
- لك أن تردّ عليّ ليسقطَ عنك الفرضُ، واللّه أعلم.
- ينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدقّ الباب فقيل له: مَنْ أنتَ؟ أن يقول: فلانُ بن فلان،
- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «ثُمَّ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إلى السَّماءِ الدُّنْيا فَاسْتَ
- حديثَ أبي موسى لما جلسَ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم على بئر البستان؛ جاء أبو بكر فاستأذن، فقال: م
- لا بأس أن يصف إذا لم ف نفسه بما يعريعرفه المخاطب بغيره ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه ا
- ما يقولُ إذا قُرِّب إليه طعامُه
- «1/554 روينا في كتاب ابن السني، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما » + قال:
- استحباب قول صاحب الطعام لِضِيْفَانِه : كُلوا أو ما في مَعناه اعلم أنه يُستحبّ لصاحِب الطعام أن ي
- التسمية عند الأكلِ والشُّربِ
- لا يعيبُ الطعامَ والشرابَ
- اعلم أنه يُستحبّ لصاحِب الطعام أن يقولَ لضيفه عند تقديم الطعام: باسم اللّه، أو كُلوا، أو الصَّلاة
- وَعْظِهِ وتأديبِهِ مَنْ يُسيءُ في أكلِه «1/572 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عمر بن أبي سلمةَ ر
- جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام «1/567 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن خالد بن الوليد رضي اللّه
- ما يقولُه مَن دُعِي لطعامٍ إذا تَبِعَه غيرُه «1/571 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي مسعودٍ ال
- ما يقولُه من حَضَرَ الطعامُ وهو صائمٌ إذا لم يُفطر «1/569 روينا في صحيح مسلم، عن أبي هُريرة رضي ال
- مَدحِ الآكلِ الطعامَ الذي يأكلُ منه «1/568 روينا في صحيح مسلم، عن جابر رضي اللّه عنه» : أن النبيّ
- 10
- استحباب الكَلامِ على الطَّعام فيه حديث جابر الذي قدَّمناه في باب مدح الطعام. قال الإِمام أبو ح
- ما يقولُهُ ويفعلُه من يأكلُ ولا يَشبعُ «1/575 روينا في سنن أبي داود وابن ماجه، عن وحشيِّ بن حرب رض
- ما يقولُ إذا أكلَ مع صَاحبِ عَاهَةٍ «2/576 روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن جابر رضي ا
- ما يقولُ إذا فَرَغَ من الطَّعامِ «1/578 روينا في صحيح البخاري، عن أبي أُمامةَ رضي اللّه عنه » : أن
- دُعاءِ الإِنسانِ لمن سَقَاهُ ماءً أو لبناً ونحوهما «1/591 روينا في صحيح مسلم، عن المقداد رضي اللّه
- دعاءِ المدعوّ والضيفَ لأهلِ الطَّعامِ إذا فَرَغَ من أكلهِ «1/587 روينا في صحيح مسلم، عن عبد اللّه
- استحباب قولِ صاحبِ الطَّعام لضيفهِ استحباب قولِ صاحبِ الطَّعام لضيفهِ ومَنْ في معناهُ إذا رفع يد
- 9
- استحباب ترح بضيفه «1/596 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، من طرق كثيرة، عن أبي هريرة وعن
- دعاءِ الإِنسان وتحريضِه لمن يُضيِّفُ ضَيْفاً «1/594 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي
- الثناءِ على مَنْ أكرمَ ضيفَه «1/595 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه » قال
- 8
- ما يقولُه بعدَ انصرافِه عن الطَّعام «1/598 روينا في كتاب ابن السني، عن عائشةَ رضي اللّه عنها » قال
- فضلِ السَّلامِ والأمرِ بإفشائه «1/599 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص
- السلام ثلاثا صحيح «3/609 روينا في البخاري، عن أنس رضي اللّه عنه» : عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم؛
- أقل السَّلام وأقل السَّلام الذي يصير به مؤدّياً سنّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه،
- إذا عَطَسَ في صلاته يُستحبّ أن يقول: الحمد للّه، ويُسمع نفسَه هذا مذهبنا. ولأصحاب مالك ثلاثة أ
- 4
- السنّة إذا جاءَه العطاسُ أن يضعَ يدَه أو ثوبَه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفضَ صوتَه «11/685 روينا ف
- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بالت
- إذا تَكرّرَ العطاسُ من إنسان متتابعاً، فالسنّة أن يشمِّته لكل مرّة إلى أن يبلغ ثلاث مرّات «14/688
- إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت وكذا لو حمد اللّه تعالى ولم يسمعه الإِنس
- 6
- إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت وكذا لو
- والأمر بالمعروف، والتعاون على البرّ والتقوى، وقال ابن العربي: لا يفعل هذا وزعم أنه جَهْلٌ من فاعل
- يَرْجُون أن يقولَ لهم: يرحمُكُم اللَّهُ فيقولُ: «يَهديكُم اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ» :
- فيما إذا عَطَسَ يهوديٌّ. «17/691 روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة، عن أ
- فصل :مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ روينا في مسند أبي يعلى الموصلي ، وهو ح
- فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ» كل إسناده ثقات مُتقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه، وأكثرُ الح
- إذا تثاءب فالسنّة أن يردّ ما استطاع للحديث الصحيح الذي قدّمناه. والسنّة أن يضع يده على فيه.
- أحاديث المنع «1/693 ما رويناه في صحيح مسلم عن المقداد رضي اللّه عنه» : أن رجلاً جعلَ يمدحُ عثمانَ
- قلتُ: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها، يستحبّ وضعُ اليد على الفم، وإنما يكره للمصلّي وضعُ ي
- أن رجلاً ذُكِرَ عندَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فأثنى عليه رجلٌ خيراً، فقال النبيّ صلى اللّه عليه
- أحاديث الإِباحة وأما أحاديث الإِباحة فكثيرةٌ لا تنحصر، ولكن نُشير إلى أطراف منها: فمنها قوله ص
- أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت، فقال: على الخبير سقطتَ ـ يعني نفسَه ـ وذكر تمام الحديث. ونظائر هذا
- وكلّ هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، فلهذا لم أضفها، ونظائر ما ذكرناه من مدحه صلى ال
- 5
- وقلة النفعلعلم هو الذي يقال فيه: إن تعلم مسألة منه أفضل مِنْ عبادة سنة، إذ بهذا العلم
- مدح الإِنسان نفسه وذكر محاسنه قال اللّه تعالى: «فَلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ» النجم 32
- مسألة: ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أ
- مسألة: يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسعديك أو لبّيك وحدها يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسع
- ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحو ذلك: جعلني اللّه فداكَ، أو فِداكَ أبي وأُمي وم
- يُستحبّ إجابةُ مَ وسعن ناداك بلبّيكديك أو لبّيك وحدها، ويُستحبّ أنْ يقول لمن ورد عليه مرحِّباً، وأن
- وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصاراً.
- روينا والترمذ
- 4
- 3
- 2
- التخوّف من ترك القرآن والاشتغال بغيره1
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 4
- 3
- 3
- 2
- الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن 1
- 39
- 38
- 37
- 36
- 35
- 34
- 32
- 31
- 30
- إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت وكذا لو حمد اللّه تعالى ولم يسمعه الإِنس
- إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت وكذا لو
- ما يقولُه عندَ الجمَاع «1/710 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما» من طرق ك
- 29
- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بالت
- السنّة إذا جاءَه العطاسُ أن يضعَ يدَه أو ثوبَه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفضَ صوتَه «11/685 روينا ف
- روينا والترمذ
- إذا عَطَسَ في صلاته يُستحبّ أن يقول: الحمد للّه، ويُسمع نفسَه هذا مذهبنا. ولأصحاب مالك ثلاثة أ
- إذا تَكرّرَ العطاسُ من إنسان متتابعاً، فالسنّة أن يشمِّته لكل مرّة إلى أن يبلغ ثلاث مرّات «14/688
- والأمر بالمعروف، والتعاون على البرّ والتقوى، وقال ابن العربي: لا يفعل هذا وزعم أنه جَهْلٌ من فاعل
- قلت: وهذا وإن كان رواية عن مجهول، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم
- 28
- يَرْجُون أن يقولَ لهم: يرحمُكُم اللَّهُ فيقولُ: «يَهديكُم اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ» :
- فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ» كل إسناده ثقات مُتقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه، وأكثرُ الح
- فصل :مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ روينا في مسند أبي يعلى الموصلي ، وهو ح
- فيما إذا عَطَسَ يهوديٌّ. «17/691 روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة، عن أ
- إذا تثاءب فالسنّة أن يردّ ما استطاع للحديث الصحيح الذي قدّمناه. والسنّة أن يضع يده على فيه.
- قلتُ: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها، يستحبّ وضعُ اليد على الفم، وإنما يكره للمصلّي وضعُ ي
- أحاديث المنع «1/693 ما رويناه في صحيح مسلم عن المقداد رضي اللّه عنه» : أن رجلاً جعلَ يمدحُ عثمانَ
- أن رجلاً ذُكِرَ عندَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فأثنى عليه رجلٌ خيراً، فقال النبيّ صلى اللّه عليه
- أحاديث الإِباحة وأما أحاديث الإِباحة فكثيرةٌ لا تنحصر، ولكن نُشير إلى أطراف منها: فمنها قوله ص
- وكلّ هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، فلهذا لم أضفها، ونظائر ما ذكرناه من مدحه صلى ال
- وقلة النفعلعلم هو الذي يقال فيه: إن تعلم مسألة منه أفضل مِنْ عبادة سنة، إذ بهذا العلم
- 27
- مدح الإِنسان نفسه وذكر محاسنه قال اللّه تعالى: «فَلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ» النجم 32
- أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت، فقال: على الخبير سقطتَ ـ يعني نفسَه ـ وذكر تمام الحديث. ونظائر هذا
- مسألة: يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسعديك أو لبّيك وحدها يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسع
- يُستحبّ إجابةُ مَ وسعن ناداك بلبّيكديك أو لبّيك وحدها، ويُستحبّ أنْ يقول لمن ورد عليه مرحِّباً، وأن
- مسألة: ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أ
- وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصاراً.
- ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحو ذلك: جعلني اللّه فداكَ، أو فِداكَ أبي وأُمي وم
- 26
- مسألة: التحيّةن الحمّام قال أبو سعد المتولّي: التحيّة عند الخروج من الحمّام بأن ي
- يصحُّ فيه شيء، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الودّ: أدام اللّه لك النعي
- مسألة: إذا ابتدأ المارُّ الممرور عليه فقال: صبَّحكَ اللّه بالخير أو بالسعادة، أو قوّاك اللّه،
- العادة، لم يستحقّ جواباً؛ لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسناً، إلا أنْ يَتْرُكَ جوابَه بالكلية زجراً
- إذا أراد تقبيل يد غيره، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدين
- وعن سهل بن عبد اللّه التستري السيد الجليل أحد أفراد زهّاد الأمة وعبّادها رضي اللّه عنه أنه كان يأتي
- ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرّك ولا بأس بتقبيل الرجُل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه.
- 25
- بكلّ حال تقبيله، سواء قدم مَن سفر أم لا. والظاهر أن معانقته كتقبيله، أو قريبة من تقبيله، ولا فرق
- في المصافحة اعلم أنها سنّة مجمعٌ عليها عند التلاقي. «12/662 روينا في صحيح البخاري، عن قتادة »
- ويُستحبّ مع المصافحة، البشاشة بالوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرها. مسلم، عن
- قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظرَ إليه حرام كما قدَّمنا في الفصل الذي
- وأما الصبيان فالسنّة أن يسلِّم عليهم. «13/635 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس رضي اللّه عنه
- ما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدِ رجلٍ ففارقه حتى قال: «اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنيا
- النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مس
- يُكره حنْيُ الظهر في كل حال لكل أحد ويدلّ عليه ما قدَّمنا في الفصلين المتقدمين من حديث أنس، وقوله
- تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوْ يُصِيبَهُم
- إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره قال المتولي: إذا لقي رجلٌ جماعةً فأرا
- إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحبّ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاي
- يستحبّ استحباباً متأكداً زيارة الصالحين والإِخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرّهم وصلت
- فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدّالة على ما ذكرته، ذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب ع
- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «مَنْ عادَ مَرِيضاً، أوْ زَارَ أخاً لَهُ في اللَّهِ تَعالى
- في استحباب طلب الإِنسان من صاحبه الصالح أن يزورَه وأن يكثرَ من زيارته. «24/674 روينا في صحيح ا
- اتفق العل على أنه يُستحبّ للعاطماءس أن يقولَ عقب عطاسه الحمد للّه، فلو قال: الحمد للّه ربّ العال
- قال: قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لجبريل صلى اللّه عليه وسلم: «ما يَمْنَعُكَ أنْ تَزُورَنا
- أنْ يَقُوْلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ» هذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا: واختلف
- إذا لم يحمد العاطس لا يُشَمَّتُ للحديث المتقدم. وأقلُّ الحمد والتشميت وجوابِه أن يرفعَ صوتَه بحي
- إذا قال العاطسُ لفظاً آخرَ غير الحمد للّه لم يستحقّ التشميت «10/684 روينا في سنن أبي داود والترمذ
- قال الإِمام أبو محمد القاضي حسين، والإِمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا: ويُشترط أن يكون
- كراهة السلام بالإشارة باليد ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ «1/611 روي
- فصل - حكم من سلم على غيره من وراء ستار قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً
- قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك
- إذا بعث إنسان مع إنسان سلاماً، فقال الرسول: فلان يسلّم عليك، فقد قدّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على
- سلّم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يردّ السلام؛ وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضاً أنه يج
- إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم، فالسنّة أن يُسلِّم عليهم «2/638 فقد روينا في سنن أبي داود و
- يصحّ إسلامُه كان سلامُه كسلام البالغ فيجب جوابُه. وإن قلنا لا يصحّ إسلامه لم يجب ردّ السلام لكن ي
- كيفية السلام على الصبي قال المتولي: لو سلَّم على صبيّ لا يجب عليه الجواب، لأن الصبيّ ليس من أهل
- قال المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يح
- كيفية السلام على الأصم قال المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته
- يصحّ إسلامُه كان سلامُه كسلام البالغ فيجب جوابُه. وإن قلنا لا يصحّ إسلامه لم يجب ردّ السلام ل
- 24
- إذا سلّم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يُسنّ له أن يُسلِّم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر، اتفق عليه صحابنا
- إذا تلاقى رجلان فسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه دفعة إذا تلاقى رجلان فسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على
- كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً، وإن كان دفعة لم يكن جواباً، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب.
- إذا لقي إنساناً فقال المبتدىء إذا لقي إساناً فقال المبتدىء «وعليكم السلام» قال المتولي:
- إذا قال في تحلّله من الصلاة «عليكم السلام» هل يحصل به التحلّل أم لا؟ الأصحّ أنه يحصل، ويحتم
- السنّة أن المسلِّم يبدأ بالسلام قبل كل كلام والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مش
- الغَيبة لم تبطل صلاتُه لأنه دعاءٌ ليس بخطاب. والمستحبُّ أن يردّ عليه في الصلاة بالإِشارة ولا يتلف
- الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وَخَيْرُهُما الَّذي يَبْدأ
- الأحوالُ التي يُكره فيها السلام قد تقدمت الأحوالُ التي يُكره فيها السلام، وذكرنا أنه لا يستحقّ فيه
- فرع : إذا كتب كتاباً إلى مشرك وكتبَ فيه سلاماً أو نحوَه فينبغي أن يكتب: «9/631 ما رويناه في
- قلتُ: فينبغي لعائد يرغّبه في الإِسلام، ويبيِّن له محاسنَه، ويحثَّه عليه، ويحرّضه على مع
- فرع : فيما يقولُ إذا عَادَ ذَميّاً. اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذميّ فاستحبَّها جماعة و
- فرع : إذا مرّ واحدٌ على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفّار فالسنّة أن يُسلِّم عليهم ويقصد المسلمين
- أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مرَّ على مجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين عَبَدة الأوثان واليه
- أما المبتدعُ وَمَنْ اقترف ذنباً عظيماً ولم يَتُبْ منه فينبغي أن لا يسلِّم عليهم وأما المبتدعُ وَمَ
- : قال العلماء: يسلِّم، وينوي أن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى، المعنى: اللّه عليكم رقيب.
- 23
- أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مرّ على غلمانٍ يَلعبون فسلَّم عليهم ورويناهُ في كتاب ابن السنيّ وغير
- قال المتولي: إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤان
- إذا مشى في السوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون فقد ذكرَ أقضى القضاة ا
- سلَّم على كلّ مَن لقي لتشاغل به عن كل مهمّ، ولخرج به عن العُرْف. قال: وإنما يُقصد بهذا السلام أ
- إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال: وعليكم السلام قال المتولّي: إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال:
- إذا دخل إنسانٌ على جماعة قليلة يعمُّهم سلامٌ واحد قال الماوردي: إذا دخل إنسانٌ على جماعة قليلة ي
- قال المتولّي: إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال: وعليكم السلام، وقصد الردّ على جميعهم سقط عنه فرض
- يستحبّ إذا دخل بيته أن يُسلِّم وإن لم يكن فيه أحد وليقل: السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ
- المسجد ردّعن جميعهم. والوجه الثاني أن سنّة السلام باقية لمن لم يبلغهم سل
- وليقل: السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. وقد قدَّمنا في أول الكتاب بيان
- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «مَنْ أجَابَ السَّلامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَل
- إذا مرّ على واحد أو أكثر وغلبَ على ظنه أنه إذا سلَّم لا يردّ عليه إما لتكبّر الممرور عليه، وإما لإ
- بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاءٌ يُستحبّ جوابه ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند
- لك أن تردّ عليّ ليسقطَ عنك الفرضُ، واللّه أعلم.
- 22
- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «ثُمَّ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إلى السَّماءِ الدُّنْيا فَاسْتَ
- ينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدقّ الباب فقيل له: مَنْ أنتَ؟ أن يقول: فلانُ بن فلان،
- حديثَ أبي موسى لما جلسَ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم على بئر البستان؛ جاء أبو بكر فاستأذن، فقال: م
- لا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه المخاطب بغيره ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه ا
- 21
- 20
- ما يقولُ إذا قُرِّب إليه طعامُه