المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منتدى الـقـرأن والأحـاديث


الصفحات : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

  1. 6
  2. استحباب ترح بضيفه روينا في صحيحي البخاري ومسلم، من طرق كثيرة، عن أبي هريرة وعن
  3. 4
  4. فضلِ السَّلامِ والأمرِ بإفشائه روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص
  5. ما يقولُه بعدَ انصرافِه عن الطَّعام روينا في كتاب ابن السني، عن عائشةَ رضي اللّه عنها » قال
  6. أقل السَّلام وأقل السَّلام الذي يصير به مؤدّياً سنّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه،
  7. السلام ثلاثا صحيح روينا في البخاري، عن أنس رضي اللّه عنه» : عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم؛
  8. فرع ‏:‏ فيما يقولُ إذا عَادَ ذَميّاً‏.‏ اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذميّ فاستحبَّها جماعة و
  9. قلتُ‏:‏ فينبغي لعائد يرغّبه في الإِسلام، ويبيِّن له محاسنَه، ويحثَّه عليه، ويحرّضه على مع
  10. أما المبتدعُ وَمَنْ اقترف ذنباً عظيماً ولم يَتُبْ منه فينبغي أن لا يسلِّم عليهم وأما المبتدعُ وَمَ
  11. ‏:‏ قال العلماء‏:‏ يسلِّم، وينوي أن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى، المعنى‏:‏ اللّه عليكم رقيب‏.‏
  12. وأما الصبيان فالسنّة أن يسلِّم عليهم‏.‏ «13/635 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس رضي اللّه عنه
  13. أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مرّ على غلمانٍ يَلعبون فسلَّم عليهم ورويناهُ في كتاب ابن السنيّ وغير
  14. قال المتولي‏:‏ إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤان
  15. ‏ إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره قال المتولي‏:‏ إذا لقي رجلٌ جماعةً فأرا
  16. إذا مشى في السوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون فقد ذكرَ أقضى القضاة ا
  17. سلَّم على كلّ مَن لقي لتشاغل به عن كل مهمّ، ولخرج به عن العُرْف‏.‏ قال‏:‏ وإنما يُقصد بهذا السلام أ
  18. إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال‏:‏ وعليكم السلام قال المتولّي‏:‏ إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال‏:
  19. قال المتولّي‏:‏ إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال‏:‏ وعليكم السلام، وقصد الردّ على جميعهم سقط عنه فرض
  20. إذا دخل إنسانٌ على جماعة قليلة يعمُّهم سلامٌ واحد قال الماوردي‏:‏ إذا دخل إنسانٌ على جماعة قليلة ي
  21. السنّة السلام باقية لمن لم يبلغهم سل
  22. يستحبّ إذا دخل بيته أن يُسلِّم وإن لم يكن فيه أحد وليقل‏:‏ السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ
  23. بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاءٌ يُستحبّ جوابه ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند
  24. وليقل‏:‏ السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ‏.‏ وقد قدَّمنا ‏ ‏ في أول الكتاب بيان
  25. 9
  26. إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم، فالسنّة أن يُسلِّم عليهم «2/638 فقد روينا في سنن أبي داود و
  27. إذا مرّ على واحد أو أكثر وغلبَ على ظنه أنه إذا سلَّم لا يردّ عليه إما لتكبّر الممرور عليه، وإما لإ
  28. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏مَنْ أجَابَ السَّلامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَل
  29. لك أن تردّ عليّ ليسقطَ عنك الفرضُ، واللّه أعلم‏.
  30. ينبغسلام أو بدقّ الباب فقيل له‏:‏ مَنْ أنتَ‏؟‏ أن يقول‏:‏ فلانُ بن فلان،
  31. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏ثُمَّ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إلى السَّماءِ الدُّنْيا فَاسْتَ
  32. حديثَ أبي موسى لما جلسَ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم على بئر البستان؛ جاء أبو بكر فاستأذن، فقال‏:‏ م
  33. لا بأس أن يصف إذا لم ف نفسه بما يعريعرفه المخاطب بغيره ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه ا
  34. قال الن، والإِمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا‏:‏ ويُشترط أن يكون
  35. كراهة السلام بالإشارة باليد ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ «1/611 روي
  36. قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره‏:‏ إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط فقال‏:‏ السلام عليك
  37. رسول، وجب عليه أن يردّ السلام؛ وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضاً أنه يج
  38. إذا بعث إنسان مع إنسان سلاماً، فقال الرسول‏:‏ فلان يسلّم عليك، فقد قدّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على
  39. 6
  40. ‏قلت‏:‏ وهة عن مجهول، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم‏
  41. كيفية السلام على الصبي قال المتولي‏:‏ لو سلَّم على صبيّ لا يجب عليه الجواب، لأن الصبيّ ليس من أهل
  42. كيفية السلام على الأصم قال المتولي‏:‏ إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته
  43. قال المتولي‏:‏ إذا سلم على أصمّ لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يح
  44. يصحب جوابُه‏.‏ وإن قلنا لا يصحّ إسلامه لم يجب ردّ السلام لكن ي
  45. يصحّ إسلامُه كان سلامُه كسلام البالغ فيجب جوابُه‏.‏ وإن قلنا لا يصحّ إسلامه لم يجب ردّ السلام ل
  46. إذا سلّم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يُسنّ له أن يُسلِّم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر، اتفق عليه صحابنا
  47. إذا تلاقى رجلان فسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه دفعة إذا تلاقى رجلان فسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على
  48. كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً، وإن كان دفعة لم يكن جواباً، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب‏.
  49. إذا لقي إنساناً فقال المبتدىء ‏ إذا لقي إساناً فقال المبتدىء ‏ «‏وعليكم السلام‏» ‏ قال المتولي‏:‏
  50. إذا قال في تحلّله من الصلاة ‏ «‏عليكم السلام‏» ‏ هل يحصل به التحلّل أم لا‏؟‏ الأصحّ أنه يحصل، ويحتم
  51. 5467
  52. السنّة أن المسلِّم يبدأ بالسلام قبل كل كلام والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مش
  53. الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث الصحيح‏:‏ ‏ «‏وَخَيْرُهُما الَّذي يَبْدأ
  54. الأحوالُ التي يُكره فيها السلام قد تقدمت الأحوالُ التي يُكره فيها السلام، وذكرنا أنه لا يستحقّ فيه
  55. فرع ‏:‏ إذا مرّ واحدٌ على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفّار فالسنّة أن يُسلِّم عليهم ويقصد المسلمين
  56. فرع ‏:‏ إذا كتب كتاباً إلى مشرك وكتبَ فيه سلاماً أو نحوَه فينبغي أن يكتب‏:‏ «9/631 ما رويناه في
  57. أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مرَّ على مجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين عَبَدة الأوثان واليه
  58. أدام اللّه لك النعي
  59. مسألة‏:‏ إذا ابتدأ المارُّ الممرور عليه فقال‏:‏ صبَّحكَ اللّه بالخير أو بالسعادة، أو قوّاك اللّه،
  60. وعن سهل بن عبد اللّه التستري السيد الجليل أحد أفراد زهّاد الأمة وعبّادها رضي اللّه عنه أنه كان يأتي
  61. العادة، لم يستحقّ جواباً؛ لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسناً، إلا أنْ يَتْرُكَ جوابَه بالكلية زجراً
  62. إذا أراد تقبيل يد غيره، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدين
  63. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرّك ولا بأس بتقبيل الرجُل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه‏.‏
  64. بكلّ حال تقبيله، سواء قدم مَن سفر أم لا‏.‏ والظاهر أن معانقته كتقبيله، أو قريبة من تقبيله، ولا فرق
  65. في المصافحة‏ اعلم أنها سنّة مجمعٌ عليها عند التلاقي‏.‏ «12/662 روينا في صحيح البخاري، عن قتادة »
  66. قلت‏:‏ وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظرَ إليه حرام كما قدَّمنا في الفصل الذي
  67. 6
  68. النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مس
  69. ويُستحبّ مع المصافحة، البشاشة بالوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرها‏.‏ مسلم، عن
  70. ما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدِ رجلٍ ففارقه حتى قال‏:‏ ‏ «‏اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنيا
  71. يُكره أحد ويدلّ عليه ما قدَّمنا في الفصلين المتقدمين من حديث أنس، وقوله‏
  72. تعالى‏:‏ ‏ «‏فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوْ يُصِيبَهُم
  73. فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدّالة على ما ذكرته، ذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب ع
  74. يستحبّ استحباباً متأكداً زيارة الصالحين والإِخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرّهم وصلت
  75. إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحبّ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاي
  76. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏مَنْ عادَ مَرِيضاً، أوْ زَارَ أخاً لَهُ في اللَّهِ تَعالى
  77. في استحباب طلب الإِنسان من صاحبه الصالح أن يزورَه وأن يكثرَ من زيارته‏.‏ «24/674 روينا في صحيح ا
  78. قال‏:‏ قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لجبريل صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏ما يَمْنَعُكَ أنْ تَزُورَنا
  79. اتفق العل على أنه يُستحبّ للعاطماءس أن يقولَ عقب عطاسه الحمد للّه، فلو قال‏:‏ الحمد للّه ربّ العال
  80. إذا قال العاطسُ لفظاً آخرَ غير الحمد للّه لم يستحقّ التشميت «10/684 روينا في سنن أبي داود والترمذ
  81. أنْ يَقُوْلَ لَهُ‏:‏ يَرْحَمُكَ اللَّهُ‏» ‏ هذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا‏:‏ واختلف
  82. إذا لم يحمد العاطس لا يُشَمَّتُ للحديث المتقدم‏.‏ وأقلُّ الحمد والتشميت وجوابِه أن يرفعَ صوتَه بحي
  83. إذا قال يسقّ التشميت
  84. إذا عَطصلاته يُستحبّ أن يقول‏:‏ الحمد للّه، ويُسمع نفسَه
  85. 59
  86. السنّة إذا جاءَه العطاسُ أن يضعَ يدَه أو ثوبَه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفضَ صوتَه
  87. كان رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا عطَس وضعَ يدَه أو ثوبَه على فِيه، وخفضّ أو غضّ بها
  88. إذا تَكرّرَ العطاسُ من إنسان متتابعاً، فالسنّة أن يشمِّته لكل مرّة إلى أن يبلغ ثلاث مرّات «14/688
  89. إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت وكذا لو حمد اللّه تعالى ولم يسمعه الإِنس
  90. إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت وكذا لو
  91. والأمر بالمعروف، والتعاون على البرّ والتقوى، وقال ابن العربي‏:‏ لا يفعل هذا وزعم أنه جَهْلٌ من فاعل
  92. فيما إذا عَطَسَ يهوديٌّ‏.‏ سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة، عن أ
  93. يَرْجُون أن يقولَ لهم‏:‏ يرحمُكُم اللَّهُ فيقولُ‏:‏ ‏ «‏يَهديكُم اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ‏» ‏‏:‏
  94. فصل :‏مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ‏ روينا في مسند أبي يعلى الموصلي ، وهو ح
  95. فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ‏» ‏ كل إسناده ثقات مُتقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه، وأكثرُ الح
  96. إذا تثاءب فالسنّة أن يردّ ما استطاع للحديث الصحيح الذي قدّمناه‏.‏ والسنّة أن يضع يده على فيه‏.‏
  97. أحاديث الويناه في صحيح مسلم عن المقداد رضي اللّه عنه» : أن رجلاً جعلَ يمدحُ عثمانَ
  98. قلتُ‏:‏ وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها، يستحبّ وضعُ اليد على الفم، وإنما يكره للمصلّي وضعُ ي
  99. أن رجلاً ذُكِرَ عندَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فأثنى عليه رجلٌ خيراً، فقال النبيّ صلى اللّه عليه
  100. وكلّ هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، فلهذا لم أضفها، ونظائر ما ذكرناه من مدحه صلى ال
  101. وقلة النفعلعلم هو الذي يقال فيه‏:‏ إن تعلم مسألة منه أفضل مِنْ عبادة سنة، إذ بهذا العلم
  102. أحاديث الإِباحة وأما أحاديث الإِباحة فكثيرةٌ لا تنحصر، ولكن نُشير إلى أطراف منها‏:‏ فمنها قوله ص
  103. 6
  104. مدح الإِنسان نفسه وذكر محاسنه قال اللّه تعالى‏:‏ ‏ «‏فَلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ‏» ‏ ‏‏النجم ‏32‏‏
  105. أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت، فقال‏:‏ على الخبير سقطتَ ـ يعني نفسَه ـ وذكر تمام الحديث‏.‏ ونظائر هذا
  106. مسألة‏:‏ يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسعديك أو لبّيك وحدها يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسع
  107. وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصاراً‏.‏
  108. ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحو ذلك‏:‏ جعلني اللّه فداكَ، أو فِداكَ أبي وأُمي وم
  109. يُستحبّ إجابةُ مَ وسعن ناداك بلبّيكديك أو لبّيك وحدها، ويُستحبّ أنْ يقول لمن ورد عليه مرحِّباً، وأن
  110. مسألة‏:‏ ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أ
  111. 4
  112. 1
  113. 4
  114. 544
  115. 66
  116. فرع ‏:‏ فيما يقولُ إذا عَادَ ذَميّاً‏.‏ اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذميّ فاستحبَّها جماعة و
  117. قلتُ‏:‏ فينبغي لعائد يرغّبه في الإِسلام، ويبيِّن له محاسنَه، ويحثَّه عليه، ويحرّضه على مع
  118. أما المبتدعُ وَمَنْ اقترف ذنباً عظيماً ولم يَتُبْ منه فينبغي أن لا يسلِّم عليهم وأما المبتدعُ وَمَ
  119. ‏:‏ قال العلماء‏:‏ يسلِّم، وينوي أن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى، المعنى‏:‏ اللّه عليكم رقيب‏.‏
  120. وأما الصبيان فالسنّة أن يسلِّم عليهم‏.‏ «13/635 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس رضي اللّه عنه
  121. أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم مرّ على غلمانٍ يَلعبون فسلَّم عليهم ورويناهُ في كتاب ابن السنيّ وغير
  122. ‏ إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره قال المتولي‏:‏ إذا لقي رجلٌ جماعةً فأرا
  123. قال المتولي‏:‏ إذا لقي رجلٌ جماعةً فأراد أن يخصّ طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤان
  124. إذا مشى في السوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون فقد ذكرَ أقضى القضاة ا
  125. سلَّم على كلّ مَن لقي لتشاغل به عن كل مهمّ، ولخرج به عن العُرْف‏.‏ قال‏:‏ وإنما يُقصد بهذا السلام أ
  126. إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال‏:‏ وعليكم السلام قال المتولّي‏:‏ إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال‏:
  127. قال المتولّي‏:‏ إذا سلَّمتْ جماعةٌ على رجل فقال‏:‏ وعليكم السلام، وقصد الردّ على جميعهم سقط عنه فرض
  128. إذا دخل إنسانٌ على جماعة قليلة يعمُّهم سلامٌ واحد قال الماوردي‏:‏ إذا دخل إنسانٌ على جماعة قليلة ي
  129. يستحبّ إذا دخل بيته أن يُسلِّم وإن لم يكن فيه أحد وليقل‏:‏ السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ
  130. وليقل‏:‏ السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ‏.‏ وقد قدَّمنا ‏ ‏ في أول الكتاب بيان
  131. بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاءٌ يُستحبّ جوابه ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند
  132. إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم، فالسنّة أن يُسلِّم عليهم «2/638 فقد روينا في سنن أبي داود و
  133. إذا مرّ على واحد أو أكثر وغلبَ على ظنه أنه إذا سلَّم لا يردّ عليه إما لتكبّر الممرور عليه، وإما لإ
  134. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏مَنْ أجَابَ السَّلامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَل
  135. لك أن تردّ عليّ ليسقطَ عنك الفرضُ، واللّه أعلم‏.
  136. ينبغسلام أو بدقّ الباب فقيل له‏:‏ مَنْ أنتَ‏؟‏ أن يقول‏:‏ فلانُ بن فلان،
  137. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏ثُمَّ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إلى السَّماءِ الدُّنْيا فَاسْتَ
  138. حديثَ أبي موسى لما جلسَ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم على بئر البستان؛ جاء أبو بكر فاستأذن، فقال‏:‏ م
  139. لا بأس أن يصف إذا لم ف نفسه بما يعريعرفه المخاطب بغيره ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه ا
  140. السنّة السلام باقية لمن لم يبلغهم سل
  141. روينا في كتاب ابن السني، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما » + قال‏:‏
  142. ما يقولُ إذا قُرِّب إليه طعامُه
  143. استحباب قول صاحب الطعام لِضِيْفَانِه :‏ كُلوا أو ما في مَعناه اعلم أنه يُستحبّ لصاحِب الطعام أن ي
  144. التسمية عند الأكلِ والشُّربِ
  145. لا يعيبُ الطعامَ والشرابَ
  146. مَدحِ الآكلِ الطعامَ الذي يأكلُ منه «1/568 روينا في صحيح مسلم، عن جابر رضي اللّه عنه» : أن النبيّ
  147. جواز قوله‏:‏ لا أشتهي هذا الطعام «1/567 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن خالد بن الوليد رضي اللّه
  148. ما يقولُه من حَضَرَ الطعامُ وهو صائمٌ إذا لم يُفطر «1/569 روينا في صحيح مسلم، عن أبي هُريرة رضي ال
  149. ما يقولُه مَن دُعِي لطعامٍ إذا تَبِعَه غيرُه «1/571 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي مسعودٍ ال
  150. وَعْظِهِ وتأديبِهِ مَنْ يُسيءُ في أكلِه «1/572 روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عمر بن أبي سلمةَ ر
  151. استحباب الكَلامِ على الطَّعام فيه حديث جابر ‏ الذي قدَّمناه في باب مدح الطعام‏.‏ قال الإِمام أبو ح
  152. ما يقولُهُ ويفعلُه من يأكلُ ولا يَشبعُ «1/575 روينا في سنن أبي داود وابن ماجه، عن وحشيِّ بن حرب رض
  153. ما يقولُ إذا أكلَ مع صَاحبِ عَاهَةٍ روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن جابر رضي ا
  154. استحباب قولِ صاحبِ الطَّعام لضيفهِ ‏ استحباب قولِ صاحبِ الطَّعام لضيفهِ ومَنْ في معناهُ إذا رفع يد
  155. ما يقولُ إذا فَرَغَ من الطَّعامِ روينا في صحيح البخاري، عن أبي أُمامةَ رضي اللّه عنه » : أن
  156. دعاءِ المدعوّ والضيفَ لأهلِ الطَّعامِ إذا فَرَغَ من أكلهِ «1/587 روينا في صحيح مسلم، عن عبد اللّه
  157. دُعاءِ الإِنسانِ لمن سَقَاهُ ماءً أو لبناً ونحوهما «1/591 روينا في صحيح مسلم، عن المقداد رضي اللّه
  158. دعاءِ الإِنسان وتحريضِه لمن يُضيِّفُ ضَيْفاً روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي
  159. الثناءِ على مَنْ أكرمَ ضيفَه روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه » قال
  160. استحباب ترح بضيفه روينا في صحيحي البخاري ومسلم، من طرق كثيرة، عن أبي هريرة وعن
  161. ما يقولُه بعدَ انصرافِه عن الطَّعام روينا في كتاب ابن السني، عن عائشةَ رضي اللّه عنها » قال
  162. فضلِ السَّلامِ والأمرِ بإفشائه روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص
  163. السلام ثلاثا صحيح روينا في البخاري، عن أنس رضي اللّه عنه» : عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم؛
  164. أقل السَّلام وأقل السَّلام الذي يصير به مؤدّياً سنّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه،
  165. إذا قال يستحقّ التشميت
  166. إذا عَطَسَ في صلاته يُستحبّ أن يقول‏:‏ الحمد للّه، ويُسمع نفسَه
  167. كان رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا عطَس وضعَ يدَه أو ثوبَه على فِيه، وخفضّ أو غضّ بها
  168. إذا تَكرّرَ العطاسُ من إنسان متتابعاً، فالسنّة أن يشمِّته لكل مرّة إلى أن يبلغ ثلاث مرّات «14/688
  169. السنّة إذا جاءَه العطاسُ أن يضعَ يدَه أو ثوبَه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفضَ صوتَه
  170. إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت وكذا لو حمد اللّه تعالى ولم يسمعه الإِنس
  171. إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت وكذا لو
  172. والأمر بالمعروف، والتعاون على البرّ والتقوى، وقال ابن العربي‏:‏ لا يفعل هذا وزعم أنه جَهْلٌ من فاعل
  173. يَرْجُون أن يقولَ لهم‏:‏ يرحمُكُم اللَّهُ فيقولُ‏:‏ ‏ «‏يَهديكُم اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ‏» ‏‏:‏
  174. فيما إذا عَطَسَ يهوديٌّ‏.‏ سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة، عن أ
  175. فصل :‏مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ‏ روينا في مسند أبي يعلى الموصلي ، وهو ح
  176. فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ‏» ‏ كل إسناده ثقات مُتقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه، وأكثرُ الح
  177. إذا تثاءب فالسنّة أن يردّ ما استطاع للحديث الصحيح الذي قدّمناه‏.‏ والسنّة أن يضع يده على فيه‏.‏
  178. أحاديث المنع ما رويناه في صحيح مسلم عن المقداد رضي اللّه عنه» : أن رجلاً جعلَ يمدحُ عثمانَ
  179. 4447
  180. قلتُ‏:‏ وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها، يستحبّ وضعُ اليد على الفم، وإنما يكره للمصلّي وضعُ ي
  181. أن رجلاً ذُكِرَ عندَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فأثنى عليه رجلٌ خيراً، فقال النبيّ صلى اللّه عليه
  182. أحاديث الإِباحة وأما أحاديث الإِباحة فكثيرةٌ لا تنحصر، ولكن نُشير إلى أطراف منها‏:‏ فمنها قوله ص
  183. وكلّ هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، فلهذا لم أضفها، ونظائر ما ذكرناه من مدحه صلى ال
  184. وقلة النفعلعلم هو الذي يقال فيه‏:‏ إن تعلم مسألة منه أفضل مِنْ عبادة سنة، إذ بهذا العلم
  185. أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت، فقال‏:‏ على الخبير سقطتَ ـ يعني نفسَه ـ وذكر تمام الحديث‏.‏ ونظائر هذا
  186. مدح الإِنسان نفسه وذكر محاسنه قال اللّه تعالى‏:‏ ‏ «‏فَلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ‏» ‏ ‏‏النجم ‏32‏‏
  187. مسألة‏:‏ يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسعديك أو لبّيك وحدها يُستحبّ إجابةُ مَن ناداك بلبّيك وسع
  188. يُستحبّ إجابةُ مَ وسعن ناداك بلبّيكديك أو لبّيك وحدها، ويُستحبّ أنْ يقول لمن ورد عليه مرحِّباً، وأن
  189. مسألة‏:‏ ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أ
  190. ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحو ذلك‏:‏ جعلني اللّه فداكَ، أو فِداكَ أبي وأُمي وم
  191. قال الن، والإِمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا‏:‏ ويُشترط أن يكون
  192. كراهة السلام بالإشارة باليد ما جاء في كَراهةِ الإِشارة بالسَّلام باليد ونحوها بلا لفظ «1/611 روي
  193. وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصاراً‏.‏
  194. قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره‏:‏ إذا نادى إنسان إنساناً من خلف ستر أو حائط فقال‏:‏ السلام عليك
  195. 89
  196. مسألة‏:‏ إذا ابتدأ المارُّ الممرور عليه فقال‏:‏ صبَّحكَ اللّه بالخير أو بالسعادة، أو قوّاك اللّه،
  197. أدام اللّه لك النعي
  198. العادة، لم يستحقّ جواباً؛ لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسناً، إلا أنْ يَتْرُكَ جوابَه بالكلية زجراً
  199. إذا أراد تقبيل يد غيره، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدين
  200. في المصافحة‏ اعلم أنها سنّة مجمعٌ عليها عند التلاقي‏.‏ «12/662 روينا في صحيح البخاري، عن قتادة »
  201. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرّك ولا بأس بتقبيل الرجُل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه‏.‏
  202. وعن سهل بن عبد اللّه التستري السيد الجليل أحد أفراد زهّاد الأمة وعبّادها رضي اللّه عنه أنه كان يأتي
  203. بكلّ حال تقبيله، سواء قدم مَن سفر أم لا‏.‏ والظاهر أن معانقته كتقبيله، أو قريبة من تقبيله، ولا فرق
  204. قلت‏:‏ وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظرَ إليه حرام كما قدَّمنا في الفصل الذي
  205. النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مس
  206. ويُستحبّ مع المصافحة، البشاشة بالوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرها‏.‏ مسلم، عن
  207. ما أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدِ رجلٍ ففارقه حتى قال‏:‏ ‏ «‏اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنيا
  208. يُكره أحد ويدلّ عليه ما قدَّمنا في الفصلين المتقدمين من حديث أنس، وقوله‏
  209. 65
  210. تعالى‏:‏ ‏ «‏فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوْ يُصِيبَهُم
  211. فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدّالة على ما ذكرته، ذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب ع
  212. إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحبّ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاي
  213. يستحبّ استحباباً متأكداً زيارة الصالحين والإِخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرّهم وصلت
  214. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏مَنْ عادَ مَرِيضاً، أوْ زَارَ أخاً لَهُ في اللَّهِ تَعالى
  215. في استحباب طلب الإِنسان من صاحبه الصالح أن يزورَه وأن يكثرَ من زيارته‏.‏ «24/674 روينا في صحيح ا
  216. قال‏:‏ قال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لجبريل صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏ما يَمْنَعُكَ أنْ تَزُورَنا
  217. اتفق العل على أنه يُستحبّ للعاطماءس أن يقولَ عقب عطاسه الحمد للّه، فلو قال‏:‏ الحمد للّه ربّ العال
  218. أنْ يَقُوْلَ لَهُ‏:‏ يَرْحَمُكَ اللَّهُ‏» ‏ هذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا‏:‏ واختلف
  219. إذا لم يحمد العاطس لا يُشَمَّتُ للحديث المتقدم‏.‏ وأقلُّ الحمد والتشميت وجوابِه أن يرفعَ صوتَه بحي
  220. إذا قال العاطسُ لفظاً آخرَ غير الحمد للّه لم يستحقّ التشميت «10/684 روينا في سنن أبي داود والترمذ
  221. 55
  222. 47
  223. 32
  224. 32658
  225. 35
  226. 5
  227. باب فضل صلاة الصبح والعصر
  228. 652
  229. 58
  230. 546
  231. 57
  232. 998
  233. 225
  234. أريد أن أحفظ القرآن خلال سنة
  235. 89
  236. 8
  237. السنّة السلام باقية لمن لم يبلغهم سل
  238. يستحبّ إذا دخل بيته أن يُسلِّم وإن لم يكن فيه أحد وليقل‏:‏ السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ
  239. وليقل‏:‏ السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ‏.‏ وقد قدَّمنا ‏ ‏ في أول الكتاب بيان
  240. إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم، فالسنّة أن يُسلِّم عليهم «2/638 فقد روينا في سنن أبي داود و
  241. بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاءٌ يُستحبّ جوابه ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند
  242. إذا مرّ على واحد أو أكثر وغلبَ على ظنه أنه إذا سلَّم لا يردّ عليه إما لتكبّر الممرور عليه، وإما لإ
  243. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏مَنْ أجَابَ السَّلامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَل
  244. لك أن تردّ عليّ ليسقطَ عنك الفرضُ، واللّه أعلم‏.
  245. ينبغسلام أو بدقّ الباب فقيل له‏:‏ مَنْ أنتَ‏؟‏ أن يقول‏:‏ فلانُ بن فلان،
  246. حديثَ أبي موسى لما جلسَ النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم على بئر البستان؛ جاء أبو بكر فاستأذن، فقال‏:‏ م
  247. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏ «‏ثُمَّ صَعِدَ بي جِبْرِيلُ إلى السَّماءِ الدُّنْيا فَاسْتَ
  248. لا بأس أن يصف إذا لم ف نفسه بما يعريعرفه المخاطب بغيره ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه ا
  249. فرع ‏:‏ فيما يقولُ إذا عَادَ ذَميّاً‏.‏ اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذميّ فاستحبَّها جماعة و
  250. قلتُ‏:‏ فينبغي لعائد يرغّبه في الإِسلام، ويبيِّن له محاسنَه، ويحثَّه عليه، ويحرّضه على مع